الشيخ محمد أمين زين الدين

476

كلمة التقوى

[ المسألة 82 : ] إذا اضطر المكلف إلى التكرار في الاطعام ليتم العدد ، فالأحوط له لزوما أن يكون التكرار في أيام متعددة ، فإذا وجب عليه اطعام عشرة مساكين ولم يجد غير خمسة مساكين ، أطعم الخمسة في يوم السبت مثلا ثم كرر اطعام الخمسة في يوم الأحد أو أيام أخر . [ المسألة 83 : ] الكسوة للمساكين إحدى الخصال الثلاث التي يتخير المكلف بينها في كفارة اليمين وما بحكمها من الكفارات المخيرة المرتبة ، وقد ذكرناها في المسألة الرابعة عشرة ، والخصال المخيرة فيها هي أن يعتق رقبة مؤمنة ، أو يطعم عشرة مساكين ، أو يكسوهم ، فإن لم يقدر أن يأتي بواحدة من هذه الخصال وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام . والمعتبر في كسوة المسكين أن يدفع المكلف إليه ما يعد لباسا في نظر أهل العرف ، سواء كان اللباس جديدا أم غسيلا ، إذا لم يكن مخرقا أو مرقعا أو قديما باليا يهلكه الاستعمال القليل . ويكفي في أداء الواجب من الكسوة أن يدفع إليه ثوبا واحدا إذا كان يكسو الظهر ويواري العورة ، فإذا لم يكن ساترا للعورة لرقته أو لقصره لم يجزه إذا دفعه وحده ، والأحوط عدم الاكتفاء بالسراويل وحدها وإن كانت طويلة ولا بالقميص القصير وحده وإن كان ساترا ، ويكفيه أن يجمع بينهما . [ المسألة 84 : ] يكفي في كسوة المسكين أن يدفع له جبة وحدها أو قباءا ، أو رداءا ، ويكفي أن يدفع إليه الفرو الكبير الشامل ، واللبادة المصنوعة كذلك ، والجلباب وما يشبه ذلك مما يعد لباسا ، وهي مختلفة في الشكل والزي من قطر إلى قطر . [ المسألة 85 : ] لا يكفي المئزر وحده على الأحوط وإن ستر العورة ، ويكفي إذا ضم إليه غيره بحيث يعد المجموع لباسا ، ولا تكفي العمامة والكوفية